المادة 12 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
أ-لا يسمح للمقدر العقاري الداخلي القيام بأعمال التقدير العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها الا في حال تكليفه رسمياً بأعمال التقدير وموافقة مدير الجهة التي يعمل لديها .
ب-على المقدر العقاري الإفصاح عن صفته ووظيفته في التقرير النهائي وعن علاقته بالجهة التي ترتبط بموضوع التقدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026