المادة 12 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

أ-لا يسمح للمقدر العقاري الداخلي القيام بأعمال التقدير العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها الا في حال تكليفه رسمياً بأعمال التقدير وموافقة مدير الجهة التي يعمل لديها . ب-على المقدر العقاري الإفصاح عن صفته ووظيفته في التقرير النهائي وعن علاقته بالجهة التي ترتبط بموضوع التقدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة