المادة 15 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
يجب ان يتضمن تقرير تقدير القيمة تاريخ الكشف الحسي على العقار، وتاريخ اصدار قرار تقدير القيمة، وصور توضيحية عن الموقع، ومعلومات رئيسية من موقع العقار ومحيطه ، ومشتملاته، والخدمات الموجودة فيه، والمؤشرات الإيجابية والسلبية فيه بنسب محددة، والغرض من التقييم، وبيانات مالك العقار، وملحقات التقرير ومعززاته، وطريقة احتساب القيمة الحقيقية المفصلة وتوقيع المقدر على التقرير وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026