المادة 14 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

يلتزم المقدر العقاري بما يلي:- أ- تنظيم التقرير في الوقت المحدد له مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه. ب- الاحتفاظ بسجلات التقارير والملفات المتعلقة بالعقارات التي قام بإجراء تقدير لها. ج- التقيد بمنظومة تقدير القيم وفقا للتعليمات الصادرة لهذه لغاية. د- اتخاذ خاتم خاص به مبيناً فيه اسمه ورقم قيد التسجيل في الجدول ويستثنى من ذلك المقدر العقاري الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك