المادة 10 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
للدائرة اجراء تصنيف للمقدرين العقاريين على مستوى المملكة إلى رتب حسب خبراتهم التي يقدمونها وحسب تخصصاتهم في التقدير للعقارات والمنشآت والمجمعات الصناعية والسياحية والتجارية وفق اسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026