المادة 9 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
أ- يقدم طلب التسجيل على النموذج المعتمد لدى الدائرة .
ب- تقوم اللجنة بإجراء فحص الكفاءة مرتين سنويا يحدد موعده ومكانه في حينه وللمدير أن يقرر إجراءه لمرة ثالثة اذا رأى ان ذلك ضروريا.
ج- يلتزم الشخص الذي صدر قرار بتسجيله في الجدول بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا طبيعيا وكفالة مصرفية بقيمة عشرة آلاف دينار اذا كان شخصا اعتبارياً لضمان التزامه بأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
د- تنشر الدائرة أسماء المقدرين العقاريين المعتمدين وفق أحكام هذا النظام على موقعها الإلكتروني .
ه- تتولى الدائرة بالتنسيق مع اللجنة وضع الضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في التقييم العقاري التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات الدولية لإعفاء المتقدم من شرط التدريب مع بقاء خضوعه لفحص الكفاءة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026