المادة 8 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
يشترط لتسجيل المقدر العقاري في الجدول إذا كان شخصاً اعتباريا ما يلي:-
أ- أن يكون مسجلاً لدى الجهات الرسمية وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- أن تتوافر في من يمثله والعاملين فيه في مجال التقدير العقاري الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026