المادة 19 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تعليمات التسجيل في الجدول وتنظيم الملفات الخاصة بالمقدرين العقاريين.
ب- تعليمات التدريب لدى الدائرة .
ج- تعليمات قواعد ممارسة مهنة التقدير العقاري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026