المادة 6 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- دراسة طلبات تسجيل المقدرين العقاريين ورفع تنسيبها للمدير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . 2- وضع الأسس اللازمة لتنظيم أعمال المقدرين العقاريين ورفعها للمدير لاعتمادها. 3- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتسجيل ورفع كفاءة المقدرين العقاريين بالتنسيق بين الدائرة والجهات ذات العلاقة. 4- إجراء فحص الكفاءة تنفيذا لأحكام هذا النظام. 5- مراقبة تقيد المقدرين العقاريين بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 6- إجراء الكشف على المكاتب والتثبت من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام. 7- تحديد التخصصات اللازمة في مجال التقييم والتقدير العقاري. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج- يسمي المدير من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك