المادة 5 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم) من رئيس وستة اعضاء على النحو التالي:-
أ - ثلاثة من كبار موظفي الدائرة يسميهم المدير.
ب- اثنان من المقدرين العقاريين المعتمدين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من المسجلين في الجدول يسميهم المدير.
ج- احد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية من ذوي الاختصاص يسميه عميد الكلية.
د- أحد المختصين من نقابة المهندسين يسميه نقيب المهندسين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026