المادة 3 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
أ-لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلا في الجدول ومعتمدا وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهام التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين في الجدول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026