الأنظمة

نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تصفية الشركات لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أيكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني - -:المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك القانون:قانون الشركات. المراقب:مراقب عام الشركات. الد…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الشركة في غير الحالات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار والانظمة الصادرة بمقتضاه .
  4. المادة 4يجوز لأي شركة تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي ب…
  5. المادة 5على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:- أ- موافقة المصفي الخطية على قرار …
  6. المادة 6على المصفي الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في القانون بما في ذلك القيام بما يلي:- أ- أن يعلم الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة خطياً بتصفية الشركة و…
  7. المادة 7أ- على المصفي بعد سداد ديون الشركة ان يرد الى الشركاء قيمة حصصهم النقدية في رأس مال الشركة وان يوزع عليهم الفائض إن وجد بنسبة مساهمة كل منهم في الربح او بمساهمته برأس الم…
  8. المادة 8أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب وفي حال توقف اعمال التصفية الاختيارية لمدة تزيد على (3) سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء فيها لدى الدائرة، ان يعلن على الموقع الإلك…
  9. المادة 9للمراقب وبأي وقت أثناء السير في إجراءات التصفية إحالة الشركة للمحكمة لتستمر التصفية تحت إشرافها او لتصفية الشركة تصفية إجبارية للأسباب التي يضمنها في طلبه .
  10. المادة 10لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الاختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية اختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.
  11. المادة 11على المصفي المعين من المحكمة الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام بما في ذلك ما يلي-: أ- تسطير الكتب اللازمة لكافة الجهات ذات العلاقة عن ط…
  12. المادة 12أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد …
  13. المادة 13لقاضي التصفية اثناء سير أجراءات التصفية القيام بما يلي:- أ- مراقبة أعمال المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على …
  14. المادة 14أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية واعتماده من قبل المحكمة. ب- يتم إغل…
  15. المادة 15أ- يشترط فيمن يعين او ينتخب مصفياً سواء في التصفية الاختيارية او الإجبارية ما يلي:- 1أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية أو القانونية لمدة لا تقل عن - خمس سنوات إذا ك…
  16. المادة 16أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجودات…
  17. المادة 17ينشأ لدى الدائرة حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب على أعمال وإجراءات التصفية اذا لم تتوافر أموال للشركة تحت ال…
  18. المادة 18يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.