المادة 10 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021
لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الاختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية اختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026