المادة 11 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021

على المصفي المعين من المحكمة الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام بما في ذلك ما يلي-: أ- تسطير الكتب اللازمة لكافة الجهات ذات العلاقة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للاستعلام عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطلوباتها وما عليها من التزامات بعد إضافة عبارة "تحت التصفية الإجبارية" إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة، وعليه تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل. ب- استصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية والمركز المالي للشركة لأقرب تاريخ لقرار التصفية الإجبارية. ج- جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية) وفقاً للطريقة التي تحددها المحكمة. د- استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة بصورة رسمية، والاجتماع والتفاوض مع أي شخص أو جهة، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة وذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية. ه- توثيق الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة. و- السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال و الدائنين بالاطلاع على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من هذه المادة في أي وقت. ز- تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها. ح- إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات تتعلق باعمال التصفية والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة