المادة 12 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021

أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار . ب- تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز ستين يوما . ج- على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها. د- تصدر المحكمة قراراً بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند إعداد قائمة التوزيع النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة