المادة 16 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021
أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية.
ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي نسبة (10%) من واردات أموال التصفية.
ج- في حال تعذر احتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية.
د- لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من (50%) من مجموع أتعابه ويسدد الباقي عند إتمامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026