المادة 17 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021
ينشأ لدى الدائرة حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب على أعمال وإجراءات التصفية اذا لم تتوافر أموال للشركة تحت التصفية الإجبارية لهذه الغاية ويتم تمويل هذا الحساب مما يخصص له في موازنة الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026