المادة 4 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021
يجوز لأي شركة تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام وعلى ان يتم تحديد اتعابه وفقاً للشروط المبينة في المادة (16) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026