المادة 14 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021

أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية واعتماده من قبل المحكمة. ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:- 1. إذا تم تسديد جميع ديون الشركة وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فيتم التوزيع كل حسب حصته أو مساهمته في رأس المال. كما يتم تقسيم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز بعد موافقة المحكمة وبالآلية التي تحددها اذا ثبت لها تعذر بيع تلك الاموال . 2- عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون. 3- تسديد بعض الديون حسبما ورد في أحكام القانون، وانتهاء رصيد أموال التصفية. ج- تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإتمام أعمال التصفية وتصدر المحكمة قراراً بفسخها وشطب تسجيلها من سجل الشركات وفقاً لأحكام القانون. د- للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار باعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تمت المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة