المادة 8 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021
أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب وفي حال توقف اعمال التصفية الاختيارية لمدة تزيد على (3) سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء فيها لدى الدائرة، ان يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة ، عن شطب تسجيل الشركة مالم يقدم له مطالبة أو اعتراض على ذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .
ب- اذا تبين بعد شطب تسجيل الشركة وجود مصلحة للشركة أو وجود ديون مستحقة عليها فعلى المراقب إلغاء قرار الشطب وإحالة الشركة الى المحكمة لتصفيتها تصفية إجبارية.
ج- تبقى مسؤولية المصفي قائمة بعد شطب تسجيل الشركة وفقا لأحكام هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026