المادة 2 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021
أيكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني -
-:المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك القانون:قانون الشركات.
المراقب:مراقب عام الشركات.
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات.
أي شركة من الشركات المنصوص عليها في القانون
الشركة:باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن المحكمة:
اختصاصها المكاني.
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره او
المصفي:تعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
الإجراءات الواجب اتباعها لتسوية حقوق الشركة
إجراءات
:والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق التصفية الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
بتعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا - . النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026