المادة 6 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021

على المصفي الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في القانون بما في ذلك القيام بما يلي:- أ- أن يعلم الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة خطياً بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، بما فيها السجل العقاري والسجل الخاص بالاموال المنقولة اذا كانت الشركة مالكة لعقارات او اموال منقولة خاضعة للتسجيل او لحقوق عينية عقارية . ب- فتح حساب بنكي باسم الشركة "تحت التصفية" لإيداع الاموال المحصلة فيه لدى البنك . ج- تسيير أعمال الشركة وادارتها بالقدر اللازم لتصفيتها وتمثيل الشركة لدى الجهات الرسمية والقضائية بوساطته او بوساطة من يعينه لهذه الغاية . د- جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وذلك لتحديد المركز المالي لها. ه - تسلم الاموال والأوراق والدفاتر والسجلات والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة، وحصر مطلوبات الشركة والتحقق من المطالبات المقدمة من الدائنين واعداد كشف بهم ، وإعداد قائمة بالدعاوى المقامة من الشركة و عليها والمراحل التي وصلت اليها . و - تقديم تقرير دوري للمراقب كل ثلاثة أشهر عن سير إجراءات التصفية الاختيارية، وإيداع نسخة منه في ملف الشركة لاطلاع الشركاء أو المساهمين، على أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي قام بها حتى تاريخ التقرير، والإشكاليات التي يواجهها في التصفية إن وجدت، وما تم تسييله من موجودات الشركة، وما تم تحصيله من ديون الشركة على الغير، ومطلوبات الشركة وما تم تسديده منها, والدعاوى التي أقامتها الشركة أو المقامة عليها . ز- يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقا لأحكام القانون. ح- تزويد المراقب بأي بيانات مالية أو وثائق تتعلق بأعمال التصفية إذا طلب المراقب ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة