الأنظمة

نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون التربية والتعليم. الوزارة:وزارة التربي…
  3. المادة 3- أ- تسري أحكام هذا النظام على أي مؤسسة مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام اعتبارا من 2024/2025. ب- باستثناء المادة (4) من أحكام هذا النظام، لا تسري على المؤسس…
  4. المادة 4أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المؤسسة إلى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو الكترونيًا. ب- تحدد البيانات والوثائق ال…
  5. المادة 5لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال مدة (30) يومًا من تاريخ تبلغه القرار لدى لجنة الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات التعليمية على أن تحدد إجراءات الاعتر…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة للنظر في اعتراض طالب الترخيص على القرارات المتعلقة بترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة والمؤسسة التعليمية الأجنبية برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية…
  7. المادة 7على المرخص له الإبلاغ عن أي إجراءات أو تعديلات أو إضافات على المؤسسة على أن تحدد إجراءات الإبلاغ ومواعيده وكل ما يتعلق به بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  8. المادة 8- أ- للمؤسسة اختيار ترخيص مرحلة واحدة أو أكثر أو جزء من المرحلة التعليمية المنصوص عليها في القانون على أن تكون المراحل التعليمية وأجزاؤها متتابعة. ب- للمؤسسة تدريس البرام…
  9. المادة 9أ- للمؤسسة إنشاء سكن داخلي للطلبة ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي: - 1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها. 2- توافر …
  10. المادة 10يحظر على المؤسسة القيام بما يلي: - أ- الإعلان عن نفسها وتسجيل الطلبة وقبولهم قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- البدء بتدريس الطلبة ق…
  11. المادة 11تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- إعداد عقد خاص موحد تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية …
  12. المادة 12أ - يُحظر إيقاع العقوبات البدنية أو الإساءات اللفظية على الطلبة في المؤسسة. ب- لا يجوز حجز ملف الطالب إذا أراد الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى بسبب عدم تسديد الرسوم . ج- …
  13. المادة 13- أ- على المؤسسة تعيين مديرٍ لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن أعمالها وتحدد شروط تعيينه ومهامه وواجباته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يحظر على مدير المؤسسة إدارة أكث…
  14. المادة 14أ- للمرخص له إنشاء مؤسسة أو أكثر أو فروع للمؤسسة المرخصة وتعامل المؤسسة أو الفرع ولجميع الغايات على أنها مؤسسة مستقلة. ب- يحظر على المرخص له التدخل في سير العملية التعليم…
  15. المادة 15تستوفي الوزارة الرسوم التالية ولمرة واحدة:- الرسمالمدارسرياض الأطفال 200 دينار عن كل شعبة إصدار الرخصة200 دينار صفية نقل موقع المؤسسة500 دينار200 دينار إضافة مرحلة تعليمي…
  16. المادة 16أ- تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسي…
  17. المادة 17تعتبر المؤسسات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه.
  18. المادة 18مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  19. المادة 19أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- 1- الاشتراطات الواجب توافرها في بناء المؤسسة. 2- الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتزاماتها. 3- إجراءا…
  20. المادة 20يلغى نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها…