المادة 6 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
أ- تشكل في الوزارة لجنة للنظر في اعتراض طالب الترخيص على القرارات المتعلقة بترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة والمؤسسة التعليمية الأجنبية برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من: -
1- مدير إدارة التعليم الخاص نائباً للرئيس.
2- مدير إدارة الشؤون القانونية.
3- رئيس وحدة الرقابة الداخلية.
4- مدير مديرية التأسيس والترخيص.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية: -
1- النظر في الاعتراض المقدم من طالب الترخيص لرفض ترخيصه.
2- النظر في عدم تعديل الرخصة.
3- النظر في اعتراض المرخص له على رفض طلب أي تغيير على المؤسسة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.
د- تصدر اللجنة قرارها بخصوص الاعتراض المقدم لها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات.
ه - يسمي رئيس اللجنة من موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026