المادة 7 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
على المرخص له الإبلاغ عن أي إجراءات أو تعديلات أو إضافات على المؤسسة على أن تحدد إجراءات الإبلاغ ومواعيده وكل ما يتعلق به بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026