المادة 8 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

- أ- للمؤسسة اختيار ترخيص مرحلة واحدة أو أكثر أو جزء من المرحلة التعليمية المنصوص عليها في القانون على أن تكون المراحل التعليمية وأجزاؤها متتابعة. ب- للمؤسسة تدريس البرامج الأجنبية شريطة موافقة الوزارة مسبقًا وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة