المادة 5 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال مدة (30) يومًا من تاريخ تبلغه القرار لدى لجنة الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات التعليمية على أن تحدد إجراءات الاعتراض بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026