المادة 4 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المؤسسة إلى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو الكترونيًا.
ب- تحدد البيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- تصدر الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال القرار بشأن طلب ترخيص المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ استيفاء الطلب لشروط الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن يبدأ التدريس في المؤسسة مع بدء العام الدراسي الذي يلي تاريخ إصدار الرخصة.
د- إذا لم يصدر القرار بشأن طلب الترخيص المستوفي شروطه وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة المحددة في الفقرة
(ج) من هذه المادة فيعتبر طلب الترخيص مقبولا حكمًا.
ه-تصدر الرخصة لطالب الترخيص لمرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تجديدها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026