المادة 3 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
- أ- تسري أحكام هذا النظام على أي مؤسسة مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام اعتبارا من 2024/2025.
ب- باستثناء المادة (4) من أحكام هذا النظام، لا تسري على المؤسسة التعليمية الأجنبية أحكام ترخيص المؤسسة المنصوص عليها في هذا النظام .
ج- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة التي تنشئها وتديرها الجامعات الرسمية والخاصة والجمعيات والشركات أو أي سلطة أو أي منظمة دولية بموجب تشريعاتها أو بموجب اتفاق مع الوزارة حسب مقتضى الحال.
د- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة على ان تحدد الشروط الخاصة بها والاشراف والتفتيش عليها واجراءات قبول الطلبة فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ه- لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة التي تنشئها وتديرها الوزارة أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي- أو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026