المادة 13 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
- أ- على المؤسسة تعيين مديرٍ لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن أعمالها وتحدد شروط تعيينه ومهامه وواجباته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- يحظر على مدير المؤسسة إدارة أكثر من مؤسسة أو فرع لها.
ج - يلتزم مدير المؤسسة بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة.
د- يجوز تعيين مدير عام للمؤسسة إذا كان لها أكثر من فرع على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ه- على المؤسسة التعليمية الأجنبية توفير مساعد مدير وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال.
و- يلتزم المعلم في المؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الأجنبية التعليم الجزئي في أكثر من مدرسة على أن لا يزيد نصاب المعلم في الأحوال جميعها على (24) حصة أسبوعياً.
ز- تلتزم المؤسسة بتطبيق أحكام قانوني العمل و الضمان الاجتماعي وتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو إلى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلتزم بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026