المادة 14 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

أ- للمرخص له إنشاء مؤسسة أو أكثر أو فروع للمؤسسة المرخصة وتعامل المؤسسة أو الفرع ولجميع الغايات على أنها مؤسسة مستقلة. ب- يحظر على المرخص له التدخل في سير العملية التعليمية التعلمية. ج- لا يجوز للمؤسسة تأجير المرافق المخصصة للطلبة لأي جهة أو استثمارها لغير الغايات المخصصة لها. د- للمؤسسة استخدام المباني والمرافق المدرسية في أثناء الفترة المسائية أو العطل الأسبوعية أو الرسمية أو الصيفية لممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية شريطة موافقة الإدارة أو المديرية على ذلك. ه- يسمح بالتعليم المختلط في المراحل التعليمية جميعها. و- لا يجوز للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات والمنح إذا كانت من مصدر غير أردني إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها. ز- على المؤسسة إدخال أي هبة أو منحة أو تبرع في سجلاتها الرسمية. ح- في حال وفاة المرخص له إذا كان شخصًا طبيعيًا على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة أو المديرية مرفقًا به الوثائق اللازمة لتصويب الوضع القانوني للمؤسسة خلال عام من تاريخ وفاة المرخص له على أن لا تتم تصفيتها الا بعد انتهاء العام الدراسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك