المادة 10 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
يحظر على المؤسسة القيام بما يلي: -
أ- الإعلان عن نفسها وتسجيل الطلبة وقبولهم قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- البدء بتدريس الطلبة قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- قبول طلبة زيادة عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة.
د- تجاوزعدد الطلبة في الشعبة الواحدة المحدد في الرخصة.
ه- نقل المؤسسة إلى موقع آخر أو فتح صفوف دراسية جديدة أو شعب أو إضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال على أن تحدد إجراءات أي منها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
و- زيادة الرسوم الدراسية إلا بعد موافقة الوزارة وبما لا يتجاوز معدل التضخم السنوي.
ز- رفض قبول وتسجيل أي طالب بسبب الإعاقة وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026