المادة 11 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
تلتزم المؤسسة بما يلي: -
أ- إعداد عقد خاص موحد تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية ولا يحق للمؤسسة تقاضي أي مبالغ أخرى مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها لم ترد في العقد تحت طائلة استردادها لصالح ولي الأمر.
ب- تزويد الوزارة قبل بدء عملية قبول الطلبة وتسجيلهم فيها بثلاثة أشهر بالرسوم الدراسية مفصلة والزيادة المقترحة التي ستطرأ عليها ولا يستوفى أي رسم أو أجر أو بدل قبل إشعار الوزارة بذلك والحصول على موافقتها ويحتفظ بنسخة منها في السجل الخاص بالمؤسسة.
ج- حفظ السجلات التي تنظم أعمال المؤسسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة إضافة إلى أي سجلات تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها.
د- توفير متطلبات التعليم الدامج وتوفير إمكانية الوصول وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026