الأنظمة
نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس بلدية الزرقاء لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1956.
- المادة 2تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه: 1- تعني لفظة (الملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الزرقاء يجري به اللهو ويب…
- المادة 3أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تستوفي بلدية الزرقاء رسوما عن الملاهي في منطقتها وفقا للاسس التالية:- الرسم السنوي حسب الدرجات الاولى الثانية الثالثة …
- المادة 4رسوم التذاكر أ- 1- تستوفى رسوم تذاكر الدخول الى الملهى بواقع (15) فلسا عن كل تذكرة دخول لا يتجاوز ثمنها (100) فلس و (25) فلسا عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها (100) فلس. 2- تستوف…
- المادة 5التذاكر 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير او من ينوب عنه. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة…
- المادة 6ثمن التذكرة يجب ان يكون على كل تذكرة قيمة ثمنها الحقيقي ومقدار الطوابع الملصقة عليها.
- المادة 7يجب على المدير او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات كل اسبوع الى مجلس بلدية الزرقاء لالصاق الطوابع على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في هذا النظام بعد دفع الثمن لصند…
- المادة 8تخفيض فئة الرسم على التذاكر يجوز لمجلس بلدية الزرقاء ان يقرر تخفيض او الغاء الرسوم المدرجة في المادة الرابعة من هذا النظام عن التذاكر التي تباع: 1- للمباريات الرياضية. 2-…
- المادة 9حق المراقبة يحق لأي شخص معتمد او مفوض من قبل مجلس بلدية الزرقاء ان يدخل الى مكان اللهو وان يفحص التذاكر سواء في المكان المعين لبيعها او الموجود منها لدى جامعي ومراقبي الت…
- المادة 10يعتبر (المدير) او من ينيبه عنه مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام ، وعلى المدير ان يبلغ المجلس البلدي خطيا عن الشخص الذي انابه عنه.
- المادة 11العقوبة 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق حضور حفلة لهو لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي ، او 2- عاق معتمد المجلس البلدي في الزرقاء بأية وسيلة عن الدخول الى…
- المادة 12ليس في احكام النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية عدم الصاق الطوابع على تذكرة تقضي احكام (قانون رسوم طوابع الايرادات بالصاقها عليها ).
- المادة 13تستوفي البلدية فرق الرسوم المتوجبة بمقتضى المادة (3) من هذا النظام والمحصلة بمقتضى التعريفة المبينة في رسوم الملاهي المنشور في العدد 598 من الجريدة الرسمية سنة 1938.
- المادة 14تلغى تعرفة رسوم الملاهي المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (40) المنشور في العدد 598 من الجريدة الرسمية سنة 1938 الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.