المادة 7 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956
يجب على المدير او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات كل اسبوع الى مجلس بلدية الزرقاء لالصاق الطوابع على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في هذا النظام بعد دفع الثمن لصندوق المجلس البلدي ومن ثم يصار الى ابطال الطوابع بوضع الختم الرسمي للمجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026