المادة 6 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956

ثمن التذكرة يجب ان يكون على كل تذكرة قيمة ثمنها الحقيقي ومقدار الطوابع الملصقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة