المادة 5 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956

التذاكر 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير او من ينوب عنه. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال دخول حاملها الى مكان اللهو وان يسلمه الجزء الاخير من التذكرة ليحتفظ بها حتى نهاية اللهو.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك