المادة 4 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956
رسوم التذاكر
أ- 1- تستوفى رسوم تذاكر الدخول الى الملهى بواقع (15) فلسا عن كل تذكرة دخول لا يتجاوز ثمنها (100) فلس و (25) فلسا عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها (100) فلس.
2- تستوفى رسوم الملاهي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة طوابع يصدرها مجلس البلدية ويبيعها للمدير او من ينيبه وتلصق على التذكرة وتختم بخاتم البلدية.
ب- وتستوفي البلدية 10 فلوس عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 100 فلس.
ج- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في المادة الرابعة بواسطة طوابع يصدرها المجلس البلدي في الزرقاء ويبيعها للمدير او من ينوب عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026