المادة 4 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956

رسوم التذاكر أ- 1- تستوفى رسوم تذاكر الدخول الى الملهى بواقع (15) فلسا عن كل تذكرة دخول لا يتجاوز ثمنها (100) فلس و (25) فلسا عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها (100) فلس. 2- تستوفى رسوم الملاهي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة طوابع يصدرها مجلس البلدية ويبيعها للمدير او من ينيبه وتلصق على التذكرة وتختم بخاتم البلدية. ب- وتستوفي البلدية 10 فلوس عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 100 فلس. ج- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في المادة الرابعة بواسطة طوابع يصدرها المجلس البلدي في الزرقاء ويبيعها للمدير او من ينوب عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة