المادة 14 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956
تلغى تعرفة رسوم الملاهي المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم
(40) المنشور في العدد 598 من الجريدة الرسمية
سنة 1938 الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026