المادة 9 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956

حق المراقبة يحق لأي شخص معتمد او مفوض من قبل مجلس بلدية الزرقاء ان يدخل الى مكان اللهو وان يفحص التذاكر سواء في المكان المعين لبيعها او الموجود منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او مع مشتري وحامل تلك التذاكر ليتأكد من تنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة