المادة 10 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956

يعتبر (المدير) او من ينيبه عنه مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام ، وعلى المدير ان يبلغ المجلس البلدي خطيا عن الشخص الذي انابه عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة