المادة 11 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956

العقوبة 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق حضور حفلة لهو لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي ، او 2- عاق معتمد المجلس البلدي في الزرقاء بأية وسيلة عن الدخول الى مكان اللهو او عرقله عن القيام بواجبه المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام، او 3- ادخل او سمح بادخال أي شخص الى مكان اللهو بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام،او 4- الصق طابعاً مستعملا عن تذكرة اخرى ، او 5- خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ (10) دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة