المادة 12 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956
ليس في احكام النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية عدم الصاق الطوابع على تذكرة تقضي احكام (قانون رسوم طوابع الايرادات بالصاقها عليها ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026