المادة 1 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956
اسم النظام
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس بلدية الزرقاء لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1956.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026