الأنظمة

نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الاسلامية لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزي…
  3. المادة 3تتولى الوزارة الاشراف على المراكز الاسلامية والرقابة والتفتيش على انشطتها والتأكد من التزامها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
  4. المادة 4أ- يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص مركز اسلامي. ب- يحظر فتح مركز اسلامي او ممارسة اي نشاط اسلامي دون الحصول على الترخيص وفقا لاحكام هذا ا…
  5. المادة 5يشترط لترخيص المركز الاسلامي ما يلي:- أ- ان لا تكون الغاية من نشاطه ربحية. ب- ان تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها ووفقا لتقدير اللجنة . ج-ان يكون له مق…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص المراكز الاسلامية) برئاسة مدير المديرية وعضوية أربعة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون احدهم نائبا لرئيس اللجنة. ب- يسمي…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إجراء الكشف على المراكز الاسلامية المراد ترخيصها للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصا…
  8. المادة 8يشكل الوزير لجنة او اكثر للمراقبة على المراكز الاسلامية والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الترخيص اليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها الوزي…
  9. المادة 9أ- يقدم طلب ترخيص المركز الاسلامي ورقيا او الكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1- الاسم المقترح للمركز الاسلامي . 2- اسم طالب الترخيص .…
  10. المادة 10أ- يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص المركز الاسلامي بناء على تنسيب اللجنة . ب- تكون مدة الترخيص سنة ويتم تجديده وفقا لاحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام…
  11. المادة 11يشترط فيمن يعين مديرا للمركز الاسلامي ما يلي :- أ- ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم المتوسط حدا أدنى. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف …
  12. المادة 12يلتزم المركز بما يلي :- أ- مسك السجلات الادارية والمالية وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها . ب- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انشطته والعاملي…
  13. المادة 13يحظر على المركز ما يلي :- أ-استقبال طلبة المدارس خلال اوقات الدوام المدرسي . ب- ممارسة نشاط رياض الاطفال وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم …
  14. المادة 14لا يجوز تغيير موقع المركز الاسلامي او اسمه أو التنازل عنه للغير أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
  15. المادة 15للمركز الاسلامي الحق في تقاضي بدلات عن الانشطة الاسلامية التي يمارسها .
  16. المادة 16اذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية:- أ- انذاره خطيا بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة الم…
  17. المادة 17على المراكز الاسلامية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء الشرط المتعلق بالمقر والمنصوص عليه في الفقرة (ج)…
  18. المادة 18يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز الاسلامية . ب- اسس وشروط …