المادة 9 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

أ- يقدم طلب ترخيص المركز الاسلامي ورقيا او الكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1- الاسم المقترح للمركز الاسلامي . 2- اسم طالب الترخيص . 3- المناهج الاسلامية التي سيقوم المركز بتقديمها. 4- اسماء المدرسين وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية. ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها صورة عن سند ملكية المقر أو عقد ايجار ساري المفعول ومسجل لدى الجهات المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة