المادة 10 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
أ- يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص المركز الاسلامي بناء على تنسيب اللجنة .
ب- تكون مدة الترخيص سنة ويتم تجديده وفقا لاحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026