المادة 10 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

أ- يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص المركز الاسلامي بناء على تنسيب اللجنة . ب- تكون مدة الترخيص سنة ويتم تجديده وفقا لاحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة