المادة 11 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

يشترط فيمن يعين مديرا للمركز الاسلامي ما يلي :- أ- ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم المتوسط حدا أدنى. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة