المادة 11 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
يشترط فيمن يعين مديرا للمركز الاسلامي ما يلي :-
أ- ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم المتوسط حدا أدنى.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026