المادة 12 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
يلتزم المركز بما يلي :-
أ- مسك السجلات الادارية والمالية وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها .
ب- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انشطته والعاملين فيه واسماء الطلاب والمدرسين فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026