المادة 12 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

يلتزم المركز بما يلي :- أ- مسك السجلات الادارية والمالية وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها . ب- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انشطته والعاملين فيه واسماء الطلاب والمدرسين فيه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة