المادة 13 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
يحظر على المركز ما يلي :-
أ-استقبال طلبة المدارس خلال اوقات الدوام المدرسي .
ب- ممارسة نشاط رياض الاطفال وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم .
ج- قبول أي تبرع داخلي دون:-
1- اعلام الوزير اذا كان مقدار التبرع من (1000- 5000) دينار .
2-موافقة الوزير اذا زاد مقدار التبرع على (5000) دينار .
د- قبول أي تبرع من مصدر غير أردني دون موافقة مجلس الوزراء .
ه- استخدام مقره لغير الانشطة التي رخص من أجلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026