المادة 13 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

يحظر على المركز ما يلي :- أ-استقبال طلبة المدارس خلال اوقات الدوام المدرسي . ب- ممارسة نشاط رياض الاطفال وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم . ج- قبول أي تبرع داخلي دون:- 1- اعلام الوزير اذا كان مقدار التبرع من (1000- 5000) دينار . 2-موافقة الوزير اذا زاد مقدار التبرع على (5000) دينار . د- قبول أي تبرع من مصدر غير أردني دون موافقة مجلس الوزراء . ه- استخدام مقره لغير الانشطة التي رخص من أجلها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة