المادة 6 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص المراكز الاسلامية) برئاسة مدير المديرية وعضوية أربعة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون احدهم نائبا لرئيس اللجنة.
ب- يسمي مدير المديرية احد موظفيها مقررا للجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026